السيد محمد حسن الترحيني العاملي
38
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خرجت بذلك ( 1 ) عن حكم القاعدة ( 2 ) . ولا يتغيّر الحكم ( 3 ) بتعدد أحدهما ( 4 ) ، أو تعددهما ( 5 ) ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما ( 6 ) لصدق الفرض ( 7 ) في ذلك كله . وفي تغيره ( 8 ) بالذكورة والأنوثة ( 9 ) قولان أجودهما : ذلك ( 10 ) لكونه خلاف الفرض المخالف للأصل ، فيقتصر على محله . ووجه العدم ( 11 ) : اشتراك الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة ( 12 ) ،